أمين الفتوى يكشف حكم تمويل المشروعات الصغيرة

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات الصغيرة من البنوك أو الجمعيات لا يعتبر من القروض المحرمة شرعًا. وأوضح أنه لا يعامل من يحصل على هذا التمويل معاملة "الغارمين"، بشرط أن يكون التمويل قائمًا على دراسة جدوى واضحة وشروط معلومة مسبقًا. جاءت هذه التصريحات خلال برنامج "فتاوى الناس" الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات على قناة "الناس"، وذلك ردًا على استفسار من أحد المتابعين حول جواز اعتبار متلقي التمويل من فئة الغارمين خصوصًا إذا لم يحصل على الدعم من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية.

تمويل المشاريع.. عقد استثماري

وأوضح وسام أن هذا النوع من التمويل ليس قرضًا بالشكل التقليدي، بل هو عقد تمويلي يجمع بين طرفين، حيث يقدم الشخص دراسة جدوى لمشروع أو حرفة، وتحصل الجهة الممولة على مقابل مالي مقابل ذلك ولمدة زمنية محددة، مما يخرجه عن نطاق الربا المحرم أو الديون الاستهلاكية التي تنشأ عن العجز أو الحاجة.

لا تغير الأسماء من الأحكام الشرعية

وأشار أمين الفتوى إلى أن إطلاق كلمة "قرض" في المصطلحات المعاصرة لا يغير من حكم المعاملة، فالأهمية تكمن في حقيقية التمويل. كما ذكر الحديث النبوي "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، موضحًا أن هذا الحديث لا ينطبق على التمويل الاستثماري الذي يهدف إلى دفع عجلة الإنتاج.

القرض الحسن وحقيقة التمويل

وأضاف أن القرض الحسن، الذي لا يتضمن أي عائد أو فائدة، غالبًا ما يقتصر على جهات ذات طابع اجتماعي مثل بنك ناصر الاجتماعي. وأكد أن معظم البنوك لا تمارس هذا النوع من القروض بالشكل المعمول به فقهيا.

مقصد العمل والإنتاج

واختتم الشيخ أحمد وسام بالتأكيد على أن تمويل المشروعات، متى التزم بالضوابط الشرعية والمصرفية، يعد جائزًا، ولا يعامل صاحبه كغارم. فقد سعى إلى العمل والإنتاج وتحقيق الكفاية، وهذا يعد مقصدًا شرعيًا أصيلًا تدعمه الشريعة وتحث عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى