النقابة توضح شروط تسجيل وترخيص العيادات البيطرية

أكد الدكتور أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن إجراءات تسجيل وترخيص العيادات البيطرية تتطلب اتباع مجموعة من الشروط المحددة من قبل النقابة والهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأوضح أن الخطوة الأولى في هذا السياق هي تسجيل العيادة في النقابة، وهو ما يتطلب تقديم عدد من المستندات الأساسية.

المستندات المطلوبة للتسجيل

يتوجب على الأطباء البيطريين تقديم بطاقة ضريبية باسم الطبيب أو المنشأة، بالإضافة إلى رسم هندسي يوضح مصدر المياه. كما يجب أن يتوفر عقد إيجار أو تمليك ساري، وخضوع العيادة لمعاينة فعلية من لجنة مختصة للتحقق من مطابقة الاشتراطات المطلوبة.

الشروط الإضافية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية

شدد البنداري على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لن ترخص العيادة إلا بعد تسجيلها في النقابة. كما أشار إلى وضع الهيئة لعدد من الاشتراطات المتعلقة بموقع العيادة والمبنى، منها عدم وجود مخالفات بناء وأن يكون الموقع ملائماً لتقديم الخدمة البيطرية بشكل مناسب.

مدة رخصة التشغيل

تمنح رخصة تشغيل العيادة لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بناءً على مدة التعاقد المثبتة بعقد الإيجار أو التمليك. وعند النظر إلى الموقع، ذكر البنداري أن النقابة تشترط أن تكون العيادة داخل منشأة إدارية مدخلها مستقل. لكنه أضاف أن هناك استثناءً يتمثل في السماح بفتح العيادات داخل مبان سكنية في بعض المناطق التي تفتقر إلى المباني الإدارية، شرط أن يتوفر مدخل خاص يضمن الخصوصية.

أهمية تنظيم العمل البيطري

أبرز البنداري أن النقابة تسعى إلى تنظيم المهنة وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة الظروف الواقعية التي يواجهها الأطباء البيطريون أثناء فتح عياداتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى