فصل العامل بسبب التغيب دون إذن؟ القانون يجيب

يهتم الكثير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص بمعرفة الجوانب القانونية لفصل العامل في حال تغيبه عن العمل بدون إذن. يثير هذا الموضوع تساؤلات حول ما إذا كان يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات قانونية ضد العامل في مثل هذه الحالات.
تنص المادة 128 من قانون العمل الجديد على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، مع مراعاة أن يتاح له يومان كحد أقصى في المرة الواحدة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأيام تُحسب من رصيد الإجازات السنوية المقررة للعامل.
تأتي هذه المادة ضمن إطار تشريعات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تعمل على ضمان توازن الحقوق والواجبات، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة للجميع.
تلك الأحكام القانونية تلقي الضوء على أهمية الوعي لدى جميع الأطراف بواجباتهم وحقوقهم لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها، مما يعزز العلاقات العملية ويقلل من النزاعات المحتملة.
تحافظ هذه القوانين على حقوق العمال، مما يعكس التوجه نحو حماية مصالحهم ضمن إطار قانوني واضح يهدف إلى تحسين بيئة العمل.