إيقاف العامل بدون فصل.. تطبيق المادة 145 من القانون في يد صاحب العمل

أصدر قانون العمل الجديد مادة 145 التي تنص على حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفق قرار مكتوب، مع التزامه بصرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف. يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بهدف تحقيق العدالة وضمان سير التحقيقات في بعض الحالات الخاصة.

الحالات التي يُمكن فيها الإيقاف

تنص المادة على ثلاث حالات رئيسية يمكن لصاحب العمل خلالها اتخاذ قرار الإيقاف. الحالة الأولى تتعلق بإحالة العامل إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، مما يستدعي اتخاذ هذا القرار لمصلحة التحقيق.

اتهامات بالجرائم المخلة بالشرف

الحالة الثانية تتعلق بوقف العامل إذا تم اتهامه بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو إذا ارتكب أي جنحة داخل مكان العمل.

طلب الفصل من المحكمة العمالية

أما الحالة الثالثة، فتتعلق بالطلب المقدم من صاحب العمل لفصل العامل عبر المحكمة العمالية، حيث يحق له إصدار قرار الإيقاف حتى يتم البت في الدعوى.

تؤكد المادة أن حقوق العامل المادية تظل محفوظة، إذ يتلقى أجره كاملاً خلال مدة الإيقاف، التي يجب ألا تتجاوز الحد المسموح به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى