تحديد جديد لضوابط استقالة العمال بسبب الغياب

كتب محمد أبو بكر:
أعلن أمس عن تفاصيل قانون العمل الجديد الذي يتضمن ضوابط مهمة لتنظيم حالات غياب العاملين عن العمل. يهدف القانون إلى تعزيز الانضباط في بيئة العمل مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. ومن أبرز ما جاء في القانون أن العامل يُعتبر مستقيلاً إذا تغيب عن عمله دون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعًا خلال السنة أو لأكثر من 10 أيام متتالية.
تحدد المادة 166 من القانون الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. حيث يتعين على صاحب العمل إنذار العامل عبر خطاب موصى عليه يتضمن علم الوصول، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية. تأكيد هذا الإنذار ضروري قبل اتخاذ أي خطوات تُعتبر استقالة للعامل.
تحمل المادة 167 بالضرورة تفاصيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بتوثيق الاستقالة الضمنية. بدءًا من آليات التوثيق وصولاً إلى الضمانات التي تمنع تعسف أصحاب العمل أو تضر بحقوق العمال. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال، بما يسهم في تقليل حالات الغياب غير المبرر.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود حكومية مستمرة لضمان سير العملية الإنتاجية بسلاسة مع حماية حقوق الأفراد.