تعويضات شهرين عن كل سنة خدمة.. حماية العمال من الفصل التعسفي بالقانون

أكد قانون العمل الجديد على أهمية حماية حقوق العمال، حيث وضع ضوابط صارمة لتنظيم إنهاء عقود العمل غير محددة المدة. هذا القانون يسعى لحماية العمال من الفصل التعسفي دون أسباب قانونية مثبته.
تنص المادة رقم 164 على أن أي صاحب عمل ينهي عقد العمل غير المحدد دون إخطار العامل أو قبل انتهاء المهلة القانونية للإخطار، يعد ملزما بدفع تعويض مالي يعادل راتب العامل عن الفترة المتبقية من مهلة الإخطار. هذه المهلة تحتسب ضمن مدة خدمة العامل، مما يعني أن صاحب العمل يتحمل تبعات قانونية ومالية في حال إنهاء العقد دون مبرر. وفي حال قرر العامل إنهاء العقد من جانبه، تنتهي العلاقة العمالية اعتبارا من تركه للعمل.
وضمن إطار القانون، تؤكد المادة 165 على حق العامل في الحصول على تعويض مالي لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة، في حال تم إنهاء العقد بسبب غير مشروع من قبل صاحب العمل. هذا التعويض يأتي دون الإخلال بحق العامل في الحصول على مستحقاته القانونية الأخرى.
تمثل هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال وضمان حماية حقيقية لهم في سوق العمل.