قانون العمل الجديد يحدد ضوابط اقتطاع الأجر بسبب التلف

نشر قانون العمل الجديد مادة تحمل الرقم 151، والتي تضع قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في حالات فقد أو إتلاف الأدوات والمواد الخاصة بالمؤسسات. تنص المادة على أنه في حال تسبب العامل عن غير قصد في فقد أو إتلاف أي من محتويات جهة العمل، فإنه يلتزم بتعويضها عن القيمة المفقودة أو المتلفة.
وأوضحت المادة أنه بعد إجراء تحقيق رسمي مع العمال، يمكن لصاحب العمل اقتطاع المبلغ المستحق من أجر العامل، على أن يكون هذا الاقتطاع محدودا بحيث لا يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر. كما أكدت المادة على حق العمال في التظلم أمام جهات التحكيم العمالية إذا شعروا أن تقدير صاحب العمل للمبلغ غير عادل أو مبالغ فيه.
في حال قررت المحكمة عدم أحقية صاحب العمل في استرداد المبلغ المطلوب أو قررت تقليل القيمة المطلوب سدادها، فإن القاضي يُلزم صاحب العمل بإعادة المبالغ التي تم اقتطاعها دون وجه حق خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام. كما حرصت المادة على حماية حقوق العمال من خلال تحديد أن الاقتطاعات يجب ألا تتجاوز راتب شهرين لضمان عدم الإضرار باستقرارهم المالي.
شروط وقواعد واضحة
الحماية القانونية المنصوص عليها تضمن توازن العلاقة بين العمال وأرباب العمل وتضع خطوات واضحة للتعامل مع حالات التلف والفقد. هذا يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وحماية حقوق الأفراد.
التظلم أمام المحاكم
للعامل الذي يعتقد أنه تم الإضرار به الحق الكامل في المطالبة والتظلم، مما يمنحه شعوراً بالأمان المالي والحق في العدالة.