Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

عضو مجلس الشيوخ وتمسكه بوظيفته الأساسية أثناء الانعقاد: القانون يكشف التفاصيل

أصدر قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من القواعد التي تتعلق بحقوق وواجبات الأعضاء، والتي جاءت لتوضيح موقفهم من وظيفتهم الأساسية خلال فترة عضويتهم في المجلس. في هذا الإطار، سلطت المادة 32 الضوء على كيفية التعامل مع الأعضاء في حال وجود أي إجراءات جنائية ضدهم، حيث لا يمكن اتخاذ أي إجراء إلا بإذن من المجلس عند الانعقاد، مع ضرورة إعلامه بأي إجراءات تتخذ خارج أوقات الانعقاد.

حق العضو في الحفاظ على وظيفته

نصت المادة 33 من القانون على أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا موظفين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة أو المساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها، يُسمح لهم بالتفرغ لعملهم بالمجلس مع الاحتفاظ بوظيفتهم. يجدر بالذكر أن العضو يتقاضى راتبه المعتاد خلال هذه الفترة، مع كافة البدلات التي كان يحصل عليها قبل اكتساب العضوية.

الامتيازات والتقييدات

على الرغم من منحهم الحق في الاحتفاظ بوظائفهم، لا يُسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالحصول على أي معاملات أو ميزات خاصة خلال مدة عضويتهم. كما شددت المادة 34 على عدم خضوعهم للتقارير السنوية أو للتأديبات من قبل جهات عملهم إلا بموافقة المجلس، مما يضمن عدم تعرضهم للتعسف بسبب مهامهم في المجلس.

العودة إلى الوظيفة بعد انتهاء العضوية

أشارت المادة 35 إلى أن الأعضاء يعودون لوظائفهم السابقة أو للمناصب المماثلة بمجرد انتهاء مدة عضويتهم، مما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الموظفين في هذا السياق.

بهذه الطرق، يضمن قانون مجلس الشيوخ توازنًا بين مهام الأعضاء في المجلس وحقوقهم كموظفين في الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى