حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق خلال العدة يوضحه المفتي

استقبلت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يتعلق بحكم الخلوة بين المرأة المطلقة وزوجها السابق خلال فترة العدة. جاء السؤال من أحد الأفراد الذي طلق زوجته طلاقا بائنا ولديه طفل رضيع. وطرحت استفسارات حول إمكانية وجوده معها في المنزل لرؤية طفله، وما إذا كان من الضروري أن يتواجد مَحرم.
أجاب على هذا الاستفسار فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حيث أوضح الرأي الشرعي في هذا الشأن. وأكد فضيلة المفتي أنه لا مانع شرعيا من جلوس المطلِّق مع مطلَّقته لرؤية طفلهما، ولكن بشرط عدم الخلوة بينهما، إذ أن المطلقة تعتبر أجنبية عنه، والخلوة محرمة في هذه الحالة، ولا تعتمد على وجود الطفل الرضيع.
وأضاف عياد أنه من الضروري الترتيب لمثل هذه الزيارات بين الطرفين في جو يسوده الاحترام المتبادل، وأن يتم تجنب أي مواقف تثير الشبهة أو الريبة. وأوصى بأن يتأكد المطلِّق من وجود أحد محارم المرأة قبل الزيارة، أو أن يتم اللقاء في مكان عام بعيد عن الخصوصية.
كما دعا المفتي إلى الوعي بأهمية هذه القضايا والالتزام بالتعاليم الإسلامية للحفاظ على الروابط الأسرية.